ونص القرار، على أنه يعد مخالفة مزاولة أي من الأنشطة أو العمليات المتعلقة بالأمن السيبراني، التي يشترط لمزاولتها الحصول على ترخيص من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني دون الحصول على الترخيص أو بالمخالفة لشروطه. وبشأن العقوبات المقررة على المخالفين للممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، فإنه يعاقب كل من يرتكب أيا من المخالفات المشار إليها من هذه الممكنات أو يساهم بأي شكل في ارتكابها من غير الجهات العامة أو موظفيها أو العاملين فيها في ما يتعلق بمهماتهم في تلك الجهات، بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار، وتعليق الترخيص مؤقتًا، وإلغاء الترخيص، وإيقاف الخدمة أو النشاط، وغرامة لا تزيد على 25 مليون ريال.
وشملت المخالفات التي تضمنها القرار، عدم الالتزام بالسياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني التي تضعها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، إضافة إلى تقديم بيانات مضللة للعموم أو الجهات العامة أو الخاصة، تتعلق بتقديم أنشطة أو عمليات أو خدمات ذات صلة بالأمن السيبراني.
ومن المخالفات أيضا الامتناع عن تزويد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بما تطلبه من المعلومات أو البيانات أو التقارير أو الوثائق اللازمة لقيامها باختصاصاتها ومهماتها، أو تقديمها بشكل مضلل.
وتضمنت المخالفات، حيازة أو بيع أو استيراد أو تصدير أو تأجير أو إتاحة أو صنع أو إنتاج أو تداول أو استخدام - بأي صورة كانت - أي جهاز أو عتاد أو أداة أو خدمة أو نظام أو برنامج أو نحوها ذات صلة بالأمن السيبراني، بما لا يتوافق مع المعايير والاشتراطات التي تضعها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أو دون الحصول على الترخيص أو إجراء الفسح اللازم.
وتعد إعاقة المفتشين - بأي شكل من الأشكال - من أداء مهماتهم أو منعهم من ذلك، أو عدم التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، من المخالفات التي نص عليها القرار، وأي عمل آخر مخالف للوائح والقرارات المتعلقة بنشاط الأمن السيبراني الصادرة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بناء على تنظيمها.
ضبط المخالفات والتحقيق فيها
يتولى مفتشون يصدر بتحديدهم قرار من محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، منفردين أو مجتمعين، ضبط المخالفات والتحقيق فيها، ولهم في سبيل ذلك الرقابة والتفتيش على الأماكن والأنشطة ذات الصلة بالأمن السيبراني، بما في ذلك الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية، ومكوناتها من أجهزة ومعدات وبرمجيات وما تحويه من بيانات ومستندات، والتحفظ عليها والحصول على نسخ منها، وبحث وجمع الأدلة والمعلومات اللازمة.
وإذا اشتبه المفتش أثناء ممارسته لمهماته بوقوع جريمة ذات صلة بالأمن السيبراني، فعليه ضبط ما يتعلق بذلك وإحالته إلى الجهات المعنية، وللهيئة الوطنية للأمن السيبراني استدعاء وطلب من تراه للتحقيق معه أو سماع أقواله أو إفاداته في شأن أي من المخالفات المشار إليها من هذه الممكنات، وتوثيقها واتخاذ ما يلزم حيالها.
الحق في طلب التعويض
شدد القرار، على أن تتحفظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على أي مضبوطات متعلقة بالمخالفة المضبوطة إلى حين البت فيها نهائيا، فإذا صدر قرار نهائي بثبوت المخالفة، فللهيئة، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها من هذه الممكنات، إتلاف المضبوطات دون إخلال بحق المخالف في طلب التعويض عن الضرر، وللهيئة الوطنية للأمن السيبراني الاستعانة بمن تراه للقيام بمهمات الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات. وأوضح القرار، أنه إذا ارتكب شخص أيا من المخالفات المشار إليها، فللهيئة الوطنية للأمن السيبراني في الحالات العاجلة والضرورية للحفاظ على الأمن السيبراني - بقرار يصدر من محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أو من ينيبه - تعليق أو إيقاف عمل أي من الأنشطة ذات الصلة بالأمن السيبراني أو الشبكات أو أنظمة تقنية المعلومات أو أنظمة التقنيات التشغيلية، أو مكوناتها من أجهزة ومعدات وبرمجيات، محل المخالفة. وللجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة، النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً، أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.
إلزام بإزالة المخالفة
يتضمن القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة، وبتوريد المبالغ التي تحصل عنها نتيجة المخالفة إلى الخزينة العامة للدولة.
وتحدد العقوبات بحسب حجم كل مخالفة على حدة، ويراعى في ذلك طبيعة المخالفة المرتكبة وتكرارها، وخطورتها في كل حالة، والظروف المشددة والمخففة.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، قواعد تنظيم الإبلاغ عن المخالفات المشار إليها في البند (أولاً) من هذه الممكنات، بما في ذلك تحديد المكافآت المالية للمبلغين وضوابط صرفها واستحقاقها، والإجراءات التي تسهم في حماية المبلغين والحفاظ على سرية هوياتهم.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق