امرأة تخسر أموالها بـ «استثمار وهمي» في «برامج التواصل» - عرب فايف

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
امرأة تخسر أموالها بـ «استثمار وهمي» في «برامج التواصل» - عرب فايف, اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 12:23 صباحاً

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شابين بأن يؤديا إلى امرأة مبلغاً قدره 80 ألف درهم، وذلك بعد أن ثبت تورطهما ومساعدتهما لشخص آخر موجود في الخارج في عملية الاحتيال على المدعية والاستيلاء على أموالها بحجة استثمارها في برامج التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد شابين، طالبت فيها بإلزامهما بسداد مبلغ قدره 71 ألف درهم والتعويض بمبلغ 15 ألف درهم والفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ قيد الدعوى، فضلاً عن الرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أنه تواصل معها أحد الأشخاص من رقم خارجي وعرض عليها فرصة استثمار من خلال الدخول في مجموعة برامج التواصل الاجتماعي، وقد قامت بتحويل مبالغ مالية على حساب المدعى عليهما تقدر بـ71 ألف درهم مقابل ذلك الاستثمار، وبعد ورود تقرير التحري تبين أنها عملية نصب يديرها أشخاص من الخارج، وقد تمت إدانة المدعى عليهما بموجب حكم جزائي.

من جانبها، أوضحت المحكمة أن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليهما قد أدينا عن تهمة التحصل على مبالغ من المجني عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، ومن ثم يكون هذا القضاء الجنائي قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية المطروحة والجنائية، وفي الوصف القانوني لها ونسبته إلى فاعله.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعية كانت قد أوردت بصحيفة دعواها أن المدعى عليهما لم يقوما بردّ المبلغ المتحصل عليه حتى تاريخه والمقدر بـ71 ألف درهم، ولم يقدم المدعى عليهما براءة ذمتهما من المبلغ المطالب به رغم مثولهما أمام مكتب إدارة الدعوى، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المدعى عليهما مازالت مشغولة للمدعية بالمبلغ المطالب به.

وعن طلب التعويض بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعية 15 ألف درهم كتعويض جابر للضرر، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وكان خطأ المدعى عليهما ثابتاً، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي تمثل في عدم انتفاع المدعية بالمبلغ المستولى عليه وإحساسها بآلام نفسية ألمّت بها من جراء فعل المدعى عليهما، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون المدعى عليهما ملزمين قانوناً بتعويضها عن ذلك الضرر، وتقدر المحكمة التعويض الجابر للأضرار المستحق لها بمبلغ 9000 درهم كتعويض جابر لكل الأضرار التي ألمّت بها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعية مبلغاً قدره 80 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب، وألزمتهما بمصروفات ورسوم الدعوى، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

• محكمة العين الابتدائية ألزمت الشابين بردّ 80 ألف درهم للمدعية بعد ثبوت تورطهما مع الشخص الثالث في عملية الاحتيال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق