المفتي يوضح حكم المستجدات الطبية على عدة الطلاق أو الوفاة - عرب فايف

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
المفتي يوضح حكم المستجدات الطبية على عدة الطلاق أو الوفاة - عرب فايف, اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025 03:30 مساءً

أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على سؤال يقول: "هل للمستجدات الطبية أثر على عدة الطلاق أو الوفاة؟ فقد ظهرت بعض الوسائل الطِّبِّيَّة الحديثة التي تقطع علميًّا ببراءة الرحم بعد انتهاء العلاقة الزوجية بطلاقٍ أو وفاةٍ، فهل يمكن الاستناد إلى هذه الوسائل في الحكم بانتهاء العدة؛ بحيث تحل المرأة للأزواج متى تحقَّقت براءة رحمها من الحمل أو كانت قد استُؤصِلَ رَحِمُها؟".

العدة شرعت لمعانٍ وحِكمٍ متعددة؛ كاستبراء الرحم، والتفجُّع على الفُرقة، ومنع اختلاط الأنساب، وإتاحة الفرصة في مدة الطلاق الرجعي للمراجعة بين الزوجين، وتعظيم خطر هذا العقد، ورفع قدره، وإظهار شرفه، وكلُّ هذا من قبيل الحِكَم التي لا تدور الأحكام معها وجودًا وعدمًا، وأمَّا العلة من العدة فهي التعبد، ومن ثمَّ فليس للوسائل الطبيَّة الحديثة التي يمكنها أن تقطع علميًّا ببراءة الرحم بعد انتهاء العلاقة الزوجية بطلاقٍ أو وفاة أثر على العِدَّة، فلا تنتهي العدة بمجرَّد التَّأكُّد من براءة الرحم عبر هذه الوسائل، بل تبقى إلى انتهاء مدتها.

الأحكام الشرعية بين التعبد ومعقولية المعنى


من مرونة الشريعة الإسلامية أنها جمعت في أحكامها بين ما هو تعبديٌّ محضٌ لا يتطلبُ من المُكلَّف البحث في أسبابهِ وعِلَلِه، وبين ما هو معقول المعنى تظهر منه مناسباتُه وحِكَمُه؛ قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56]، وقال سبحانه: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: 242]، فالأولى تدل على معنى الطاعة والانقياد وإسلام الوجه لله تعالى، والثانية تدل على تعظيم دور العقل في الفهم والقدرة على الاستنباط والقياس.

 

قال الإمام الزَّرْكَشِي في "البحر المحيط" (7/ 403، ط. دار الكتبي): [الأحكام تنقسم بالاتفاق إلى ما يُعلَّل وإلى ما لا يُعلَّل] اهـ.

 

فالحكم التَّعبُّدي: هو ما تعبدنا به الشارع وخفيت علينا حكمتُهُ، والحُكم المُعلَّل أو معقولُ المعنى: هو ما ظَهَر المعنى من تشريعه وبَدَت مناسبته وعلَّتُهُ.

 

قال الإمام نجم الدين الطُّوفِي في "شرح مختصر الروضة" (3/ 382، ط. مؤسسة الرسالة): [ما خَفِيَت عنَّا مناسبته سُمِّي تَعَبُّدًا، وما ظهرت مناسبته سُمِّيَ مُعَلَّلًا] اهـ، وينظر: "حاشية العلامة ابن عابدين" (1/ 447، ط. الحلبي)، و"حاشية العلامة الشَّبْرَامَلِّسِي على نهاية المحتاج" (3/ 424، ط. دار الفكر).

 

ووجه انقسام الأحكام إلى هذين القسمين: هو أن بعضها لا يُعقل معانيه؛ ليتحقق الإسلامُ لأمر الله عَزَّ وَجَلَّ، وبعضها ما يُعقل معناه؛ ليتم شرح الصدور بتعليل ما يُعقل معناه؛ كما أفاده الإمام أبو المُظَفَّر السَّمْعَانِي في "قواطع الأدلة" (2/ 99، ط. دار الكتب العلمية).


الجمع في أحكام العدة بين معقولية المعنى والتعبّد


قد ذكر العلماء أنَّ هناك أحكامًا مركبة يقصد منها الأمران جميعًا (معقولية المعنى، والتعبُّد)؛ فيجتمع فيه حظُّ العبَّاد (بفهم حكمته ومناسبته) وامتحانُ المكلَّف (بالتسليم والانقياد)؛ كما أفاده حجة الإسلام الغزالي في "إحياء علوم الدين" (1/ 212، ط. دار المعرفة).

 

ومن جملة هذه الأحكام المُركَّبة: أحكام العدة؛ إذ يتردد فيها المعنيان: معنى براءة الرحم وعدم اختلاط الأنساب، وهو معقول المعنى، ومعنى وجوبها على الصغيرة واليائسة التي تحقق براءة رحمهما، وهو التَّعبُّد.

 

قال الإمام أبو بكر ابن العَرَبِي في "أحكام القرآن" (4/ 438، ط. دار الكتب العلمية): [العدة جمعت بين براءة الرحم والتعبُّد، حتى صارت على الصغيرة واليائسة التي تحقق براءة رحمهما قطعًا] اهـ.

 

وقال العلامة ابن حَجَرٍ الهَيْتَمِي في "تحفة المحتاج" (8/ 229، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [وهي -أي العدَّة- شرعًا: مدة تَربُّص المرأة لتعرفَ براءة رحمها من الحمل، أو للتَّعبُّد] اهـ.

 

وهو ما جعل العلماء ينوِّعون بين العِدَد بناء على تفاوت معنيي التَّعَبُّد والمعقولية فيها قوة وضعفًا؛ فمنها ما يقوى فيه معنى المعقولِيَّة على التَّعَبُّد، ومنها ما يقوى فيه معنى التَّعبُّد على المعقولية، وهناك نوعٌ يستوي فيه المعنيان.

 

قال الإمام المَاوَرْدِي في "الحاوي الكبير" (11/ 163، ط. دار الكتب العلمية): [العِدَد على ثلاثة أضرب، وضعت تَعبُّدًا واستبراءً:

 

أحدها -وهو أقواها-: الحمل، والاستبراء فيه أقوى من التعبد.

 

والثاني -وهو أوسطها-: الأقراء، ويستوي فيه التعبد والاستبراء.

 

والثالث -وهو أضعفها -: الشهور، فإن كانت بمدخولٍ بها ممَّن يجوز حبلها كانت تَعبُّدًا واستبراءً، وإن كانت في غير مدخولٍ بها من وفاة كانت تَعبُّدًا محضًا] اهـ.

 

وقال الحافظ جلال الدين السُّيُوطي في "الأشباه والنظائر" (ص: 479، ط. دار الكتب العلمية): [العدة أقسام:

 

الأول: معنًى محض، وهي: عدة الحامل.

 

الثاني: تَعَبُّدٌ محض، وهي: عدة المتوفَّى عنها زوجها، ولم يدخل بها، ومن وقع عليها الطلاق بيقين براءة الرحم، وموطوءة الصَّبِيِّ الذي لا يولد لمثله، والصغيرة التي لا تحبل قطعًا.

 

الثالث: ما فيه الأمران، والمعنى أغلب، وهي: عدة الموطوءة التي يمكن حبلها ممن يولد لمثله، سواء كانت ذات أقراء أو أشهر، فإنَّ معنى براءة الرحم أغلب من التَّعَبُّد بالعدد المعتبر.

 

الرابع: ما فيه الأمران، والتَّعَبُّد أغلب، وهي عدة الوفاة للمدخول بها التي يمكن حملها وتمضي أقراؤها في أثناء الأشهر، فإنَّ العدد الخاص أغلب في التعبد] اهـ.


أثر المستجدات الطبية التي تقطع ببراءة الرحم على عدة الطلاق أو الوفاة


غلَّب الفقهاء جانب التَعَبُّدِ على جانب المعقولية -في أحكام العدة-، ونصوا على أنه لو لم يُغلَّب جانب التَّعَبُّدِ فيها لما وجبت على الصغيرة التي لا تُطِيقُ النكاح، ولا على الآيسة التي لا يُتَصوَّر حصول الحمل منها، ولَحُكِمَ بانقضائها بقُرءٍ واحد مع حصول البراءة به.

 

قال الإمام أكمل الدين البابَرْتِي الحنفي في "العناية شرح الهداية" (4/ 177، ط. دار الفكر): [اشتباه النسب مانعٌ عن جواز النكاح في عدة الغير وهذا صادق، وأما أنه ملزم جوازه إذا عدم هذا المانع فليس بلازم لجواز أن يكون ثمة مانع آخر وهو جهة التعبد] اهـ.

 

وقال الإمام شهاب الدين القَرَافِي المالكي في "الفروق" (3/ 204، ط. عالم الكتب): [العِدة يغلب عليها شائبة التعبد من حيث الجملة وإن كانت معقولة المعنى من حيث الجملة؛ لأنها شُرعت لبراءة الرحم وعدم اختلاط الأنساب، فمن هذا الوجه هي معقولة المعنى، ومن جهة أنَّ العِدة تجب في الوفاة على بنت المَهْد، وتجب في الطلاق والوفاة على الكبيرة المعلوم براءتها بسبب الغيبة وغيرها، هذه شائبة التعبد، فلما كان في العِدة شائبة التعبُّد: وجب فعلها بعد سببها مطلقًا في جميع الصور، عُلِمتِ البراءة أم لا؛ توفيةً لشائبة التعبُّد] اهـ.

 

وقال العلامة الخطيب الشِّرْبِينِي الشافعي في "مغني المحتاج" (5/ 78، ط. دار الكتب العلمية): [والمغلب فيها التعبد؛ بدليل أنَّها لا تنقضي بقرءٍ واحدٍ مع حصول البراءة به] اهـ.

 

وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (7/ 456، ط. مكتبة القاهرة): [أمَّا العِدَّة: ففيها نوعُ تَعَبُّد، لا يجوز أن يُعدَّى بالقياس] اهـ.

 

ولا يضُرُّ وجود معنى المعقوليَّة في الأحكام المتعلقة بالعدد؛ إذ مُدرَك مَلحظ المعقولية فيها، بناء على أنَّه "يجوز التعليل بما لا يُطَّلَع على حكمته؛ لأنه لا يخلو عنها في نفس الأمر، وليس التعبُّدي عبارة عما لا علَّة له، بل عمَّا لا نعلم علته، فينظر لذلك"؛ كما قال الإمام الزَّرْكَشِي في "تشنيف المسامع" (3/ 219، ط. مكتبة قرطبة).

 

ولذلك، فمع تغليب الفقهاء لجانب التَّعبُّد على جانب المعقوليَّة، إلَّا أنهم عدَّدوا معاني مشروعيَّة العِدَّةِ وحِكَمَها، ورأوا أن ذلك لا يؤثِّر على معنى التَّعبد؛ كمعنى التفجُّع على الفُرقة، واستبراء الرحم، ومنع اختلاط الأنساب، وإتاحة الفرصة في مدة الطلاق الرجعي للمراجعة بين الزوجين، إلى غير ذلك من الحِكَم والمعاني التي سطَّرها الفقهاء في كتبهم، والتي يكشف عنها العلم الحديث يومًا بعد يوم.

 

قال العلامة الكَاسَانِي في "بدائع الصنائع" (3/ 192، ط. دار الكتب العلمية): [وأنها تجب لإظهار الحزن بفوت نعمة النكاح إذ النكاح كان نعمة عظيمة في حقها فإنَّ الزوج كان سبب صيانتها، وعفافها، وإيفائها بالنفقة، والكسوة، والمسكن فوجب عليها العدة إظهارًا للحزن بفوت النعمة، وتعريفًا لقدرها] اهـ.

 

وقال الشيخ ابن القَيِّم في "إعلام الموقعين" (3/ 291-292، ط. دار ابن الجوزي): [في شرع العدة عِدَّةُ حِكَم؛ منها: العلم ببراءة الرحم، وألَّا يجتمعَ ماءُ الواطئَيْن فأكثر في رَحمٍ واحد، فتختلط الأنسابُ وتفسد، وفي ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعةُ والحكمة، ومنها: تعظيمُ خطر هذا العقد، ورفعُ قدره، وإظهارُ شرفه، ومنها: تطويل زمان الرَّجعة للمطلِّق؛ إذ لعلَّه أن يندم ويفِيءَ فيصادف زمنًا يتمَكَّن فيه من الرَّجعة، ومنها: قضاءُ حقِّ الزوج، وإظهارُ تأثير فقْده في المنع من التزيُّن والتَّجَمُّل، ولذلك شُرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الولد والوالد، ومنها: الاحتياط لحق الزوج، ومصلحة الزوجة، وحق الولد، والقيام بحق اللَّه الذي أوجبه؛ ففي العدة أربعة حقوق، وقد أقام الشارع الموتَ مقام الدخول في استيفاء المعقود عليه؛ فإنَّ النكاح مدَّتُه العمر، ولهذا أقيم مقام الدُّخول في تكميل الصداق، وفي تَحريم الربيبة عند جماعة من الصحابة ومَنْ بعدهم كما هو مذهب زيد بن ثابت وأحمد في إحدى الروايتين عنه؛ فليس المقصود من العِدَّة مجرد براءة الرحِمِ، بل ذلك من بعض مقاصدها وحِكَمها] اهـ.

 

ممَّا يدل على أنَّ العِدَّة يُراعَى فيها معانٍ أُخرى، وليس الغرض منها مُجرَّد العلم ببراءة الرَّحِم فقط، وعلى فرض التسليم بذلك: فإنَّه لا يجوز تعليل الحكم بها في العدة -بحيث تجب العدة ما لم تُعلَم البراءة، ولا تجب متى عُلِمَت-؛ إذ "الحكمةُ تابعةٌ للحُكم فلا تكون عِلَّة له، كما أنَّ الحكمة غير مضبوطة فلا يجوز ربط الأحكام بها"، كما في "المحصول" للإمام فخر الدين الرَّازِي (5/ 195، 290، ط. مؤسسة الرسالة).

 

إذا تقرَّر ذلك: تعيَّن التسليم والوقوف مع المنصوص فيها، من غير اعتمادٍ على الحِكَم والمعاني، فتجب العِدَّة بعد حصول سببها، عُلِمَت براءةُ الرَّحِم أم لا؛ امتثالًا وانقيادًا لإيجاب الشرع الشريف لها.

 

قال الإمام الشَّاطِبِي في "الموافقات" (2/ 525، ط. دار ابن عفان): [الغالب في العادات الالتفات إلى المعاني، فإذا وجد فيها التعبُّد، فلا بد من التسليم والوقوف مع المنصوص، كطلب الصداق في النكاح، والذبح في المحل المخصوص في الحيوان المأكول، والفروض المقدرة في المواريث، وعدد الأشهر في العِدَد الطلاقية وَالْوَفَوِيَّةِ، وما أشبه ذلك من الأمور التي لا مجال للعقول في فهم مصالحها الجزئية، حتى يقاس عليها غيرها، فإنَّا نعلم أنَّ الشروط المعتبرة في النكاح من الوَلِيِّ والصَّداق وشبه ذلك، لتمييز النكاح عن السِّفَاح، وأنَّ فروض المواريث ترتَّبت على ترتيب القُربَى من الميت، وأنَّ العِدَد والاستبراءات المراد بها استبراء الرحم خوفًا من اختلاط المياه، ولكنَّها أمور جُمْلِيَّة، كما أنَّ الخضوع والتعظيم والإجلال علة شرع العبادات، وهذا المقدار لا يقضي بصحة القياس على الأصل فيها، بحيث يقال: إذا حصل الفرق بين النكاح والسفاح بأمور أخر مثلًا لم تشترط تلك الشروط، ومتى عُلِمَ براءة الرحم لم تُشرَع العِدَّة بالأقراء ولا بالأشهر، ولا ما أشبه ذلك] اهـ.

 

وهو مما يتناسب مع قداسة عقد الزواج وقوَّته وصعوبة نقضه أو فكِّه؛ قال تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21]، أي: عهدًا مؤكدًا شديدًا؛ فـ"وصفه بالغلظة؛ لقوته وعظمته"؛ كما قال الإمام الرازي في "مفاتيح الغيب" (10/16، ط. دار إحياء التراث العربي).

 

فكان لا بُدَّ من تحقيق صورة الديمومة في الجملة متى حدث ما يوجب فك وثاق هذا العقد، بأن تتربص المرأة مدة تجد لها وقعًا على نفسها لئلَّا يُستَهَان بقدر هذا العقد الجليل والرباط القويم.

 

قال العلامة ولي الله الدِّهْلَوِي في "حجة الله البالغة" (2/ 220، ط. دار الجيل) عن بعض مقاصد الشرع من العدة: [ومنها: التنويه بفخامة أمر النكاح؛ حيث لم يكن أمرًا ينتظم إلَّا بجمع رجال، ولا ينفك إلا بانتظارٍ طويل، ولولا ذلك لكان بمنزلة لعب الصبيان، ينتظم ثم يفك في الساعة. ومنها: أنَّ مصالح النكاح لا تتم حتى يُوطِّنا أنفسهما على إدامة هذا العقد ظاهرًا، فإن حدث حادثٌ يوجب فك النظام لم يكن بُدٌّ من تحقيق صورة الإدامة في الجملة؛ بأن تتربَّص مُدَّةً تَجِدُ لِتَرَبُّصِهَا بَالًا، وتُقاسي لها عناءً] اهـ.

 

ومما تجدر الإشارة إليه: أنَّ الوسائل الحديثة التي يُعلَم بها براءة الرحم -على اختلاف أنواعها- يمكن أن يطرأَ عليها الخلل التِّقَنِي أو الخطأ البشري، كما يمكن أن يلحقها تَعَمُّد الغِشِّ والتدليس أيًّا كان الباعث عليه والغرض منه، ومن ثمَّ: فلا يمكن الحكم بانتهاء العِدَّة بمجرد الاعتماد على تلك الوسائل؛ مراعاةً لتغليب جانب التَّعَبُّد من جهة، وإثباتًا بأنَّ هذه الوسائل وإن كان يمكن الوقوف بها على أحد معاني العدة وحكمها -وهو التأكد من براءة الرحم- إلَّا أنه لا يمكن الوقوف بها على سائر معانيها -كما سبق بيانه- من جهة أخرى.

 

الخلاصة

 

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ العدة شرعت لمعانٍ وحِكمٍ متعددة؛ كاستبراء الرحم، والتفجُّع على الفُرقة، ومنع اختلاط الأنساب، وإتاحة الفرصة في مدة الطلاق الرجعي للمراجعة بين الزوجين، وتعظيم خطر هذا العقد، ورفع قدره، وإظهار شرفه، وكلُّ هذا من قبيل الحِكَم التي لا تدور الأحكام معها وجودًا وعدمًا، وأمَّا العلة من العدة فهي التعبد، ومن ثمَّ فليس للوسائل الطبيَّة الحديثة التي يمكنها أن تقطع علميًّا ببراءة الرحم بعد انتهاء العلاقة الزوجية بطلاقٍ أو وفاة أثر على العِدَّة، فلا تنتهي العدة بمجرَّد التَّأكُّد من براءة الرحم عبر هذه الوسائل، بل تبقى إلى انتهاء مدتها.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق