نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
نقيب الصحفيين: قانون الفتاوى الشرعية به إلتباس في مادتين - عرب فايف, اليوم الأحد 11 مايو 2025 12:25 صباحاً
أكد خالد البلشى نقيب الصحفيين، على أن مشروع قانون الفتاوى الشرعية به التباس في المادة 7 وفي المادة الثامنة.
نقيب الصحفيين: يوجد إلتباس في المادة الـ7
قال خالد البلشى نقيب الصحفيين، أن مشروع قانون “الفتاوى الشرعية”، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، مع برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار”، به إلتباس فى المادة 7 والتى تنص علي التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية بأن يكون ذلك من خلال الفئات المشار إليها في المادة 3 من القانون.
وأشار خالد البلشى نقيب الصحفيين، إلى أن الالتباس الآخر فى المادة 8 والتى تنص على عقوبة مخالفة حكم المادة 7 بالحبس.
خالد البلشى نقيب الصحفيين: يجب وضع نص واض ضمن قانون الفتاوى الشرعية
وأكد خالد البلشى نقيب الصحفيين، على أن المادة 91 من الدستور تمنع الحبس فى قضايا النشر، ووضعت 3 استثناءات.
ورأى خالد البلشى نقيب الصحفيين، بأنه اذا اردات الدولة معاقبة شخص ينتحل صفه فعليها وضع نص واض ضمن قانون “الفتاوى الشرعية”.
وأردف خالد البلشى نقيب الصحفيين:" لو صاحب الفتوى كان ينتحل صفة فيتم وضع عقوبة عليه".
خالد البلشى نقيب الصحفيين: يجب الفصل بين صاحب الفتوى وبين الوسيلة المسؤولة عن النشر
وشدد خالد البلشى نقيب الصحفيين، على أنه يجب فصل النشر والذى لا يجوز الحبس بسببه طبقا لأحكام الدستور ما لم يتناول الـ 3 استثناءات، مثل التحريض والخوض فى الاعراض.
واختتم خالد البلشى نقيب الصحفيين،:"يجب الفصل بين صاحب الفتوى والوسيلة الإعلامية المسؤولة عن النشر".
وفي وقت سابق، طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين، بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى .
وأعرب خالد البلشي في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م.
0 تعليق