. ما هو الموقف القانوني لسفر المحضون في ضوء القانون الجديد للأحوال الشخصية وكذلك جواز سفره؟ (س.م) دبي
يجوز للحاضن من الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج الدولة بموافقة خطية من الوالد الآخر أو الولي على النفس في حال وفاة الأب.
وللمحكمة أن تأذن للحاضن من أحد الوالدين بالسفر بالمحضون لمدة أو مدد لا يتجاوز مجموعها 60 يوماً في السنة بضمان تقبله المحكمة لعودة الطفل، ويبدأ احتساب السنة من أول إذن، وللمحكمة أن تتجاوز عن هذه المدة إذا كان السفر لمصلحة المحضون أو للعلاج أو لضرورة تقدرها بعد سماع أقوال الوالد.
أما بالنسبة لـ«جواز سفر» المحضون، فللولي الاحتفاظ بالجواز دون الإخلال بما سبق ذكره إلا في حالة السفر فيُسلم للحاضنة، وللمحكمة أن تأمر بإبقاء جواز السفر في يدها إذا رأت تعنتاً من الولي في تسليم الجواز إليها وقت الحاجة.
وللحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد وأي وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون أو بصورة منها مصدقة، كما يحق لها الاحتفاظ ببطاقته الشخصية.
ولكل من بلغ 18 عاماً ميلادية دون أن يعترضه عارض من عوارض الأهلية، ذكراً كان أو أنثى، أن يحتفظ بجواز سفره وأي وثائق ثبوتية أخرى خاصة به، ما لم تُقرر المحكمة خلاف ذلك.
mfouda@ey.ae
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
أخبار متعلقة :