نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
غدا .. جلسة تاريخية للبرلمان لإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد..صور - عرب فايف, اليوم الاثنين 28 أبريل 2025 05:30 مساءً
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إعادة مداولة على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك قبل التصويت النهائى بجلسة الثلاثاء، حيث أكد رئيس المجلس بختام المناقشات بأنه لا يسعه بعد هذه المناقشات المستفيضة ونحن على أعتاب الموافقة النهائية على مشروع القانون إلاّ أن أتوجه لجميع النواب وأعضاء اللجنة المشتركة برئاسة المستشار الجليل ابراهيم الهنيدى بخالص الشكر والتقدير.
كما توجه للحكومة ممثلة فى وزيرى الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى والعدل على روح التعاون والتنسيق من أجل إنجاح هذا المشروع، ولقد كانت مقترحات اعادة المداولة فى بعض المواد اليوم المقدمة من المستشار/ عدنان فنجري وزير العدل خير شاهد على ذلك، والتى دلت على قراءته الدقيقة والمتأنية لمشروع القانون وحرصه الشديد على تقديم كافة المقترحات سواء الموضوعية أو الشكلية التي ساهمت في ضبط صياغة وتحسين وتجميل المشروع، محققا للصالح العام .
غدا .. جلسة تاريخية للبرلمان لإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وشملت التعديلات المادة (59) الخاصة بتصرفات النيابة العامة في التهم، وذلك بإضافة كلمة "إجراءات" ليكون مفادها " بعد جمع الاستدلالات إذا رأت النيابة العامة قبل البدء في إجراءات التحقيق، أن لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق".
أيضا وافق المجلس علي تعديل المادة (78) في فقرتها الثانية باستبدال كلمة "إذن مسبب" بـ"أمر مسبب" ، لتقضي المادة بعد تعديلها بأنه لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو غير منزله إلا إذا اتضحت دلائل قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة وتفيد في كشف الحقيقة.ويشترط لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدمًا على اذن مسبب من القاضي الجزئي. ويصدر القاضي هذا الأمر بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات.
وخلال الجلسة، أقر مجلس النواب حذف عبارة "بناء علي أمر مسبب" من الفقرة الأولى للمادة (82) وذلك بما يجيز للنيابة الاطلاع علي الخطابات والرسائل، والأوراق، والتسجيلات المضبوطة، (دون إذن مسبب ) ، علي أن يكون بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها.
وتقضي المادة 82 بعد تعديلها "يجوز لعضو النيابة العامة أن يطلع على الخطابات والرسائل، والأوراق، والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها ويجوز له حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزًا لها أو من كانت مرسلة إليه
كما وافق المجلس علي تعديل المادة (91) بإضافة عبارة "أو ملاحظة يبديها"، لتقضي المادة " يضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة أو ملاحظة يبديها، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكر الأسباب التي يبديها".
فيما أقر المجلس، حذف عبارة "علي أسبابه" من المادة (107)، فضلا عن دمج المادة (124) لتكون فقرة أخيرة من المادة (123) والربط بحرف (و).
أيضا المادة 134 قبل التعديل يجوز للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بمد مدة الحبس الاحتياطي وتراعي في ذلك أحكام المواد ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹ ۱۳۰، ۱۳۱ من هذا القانون والمادة بعد التعديل يجوز للقاضي الجزئي أو المحكمة المختصة، أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بمد مدة الحبس الاحتياطي وتراعي في ذلك أحكام المواد ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹ ۱۳۰، ۱۳۱ من هذا القانون.
المادة 155 قبل التعديل يكون رفع الدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة جنايات أول درجة بتقرير اتهام تبين فيه بيانات المتهم، ورقمه القومي والجريمة المسندة إليه بأركانها المكونة لها، وجميع الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة، ومواد القانون المراد تطبيقها، وترفق به قائمة بمضمون أقوال شهوده وأدلة الإثبات، ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محاميًا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة جنايات أول درجة إذا لم يكن قد وكل محاميًا للدفاع عنه، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة خلال العشرة أيام التالية لصدوره.
المادة بعد التعديل يكون رفع الدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة جنايات أول درجة بتقرير اتهام تبين فيه بيانات المتهم، ورقمه القومي والجريمة المسندة إليه بأركانها المكونة لها، وجميع الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة، ومواد القانون المراد تطبيقها، وترفق به قائمة بمضمون أقوال شهوده وأدلة الإثبات الأخرى، ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محاميًا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة جنايات أول درجة إذا لم يكن قد وكل محاميًا للدفاع عنه، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة خلال العشرة أيام التالية لصدوره.
المادة 162 قبل التعديل يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ما لم يكن صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
غدا .. جلسة تاريخية للبرلمان لإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.
ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.
وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المكونة لها، والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقوال شهود الإثبات والأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة. وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في هذا الفصل نهائية.
بعد التعديل يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ما لم يكن صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر. ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح. وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المكونة لها، والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقوال شهود الإثبات وأدلة الإثبات الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة. وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في هذا الفصل نهائية.
المادة 166 قبل التعديل يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.
بعد التعديل يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم لأمر الحبس أو مد مدته في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.
المادة 167 قبل التعديل يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.
بعد التعديل يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بالمحكمة.
المادة 169 قبل التعديل يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت. وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.
بعد التعديل يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت. وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.
المادة 178 قبل التعديل يجوز لقاضي التحقيق أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق. وله إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يطلب من قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بها. وللقاضي المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة. ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
بعد التعديل يجوز لقاضي التحقيق فى دائرة اختصاصه أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق. وله إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يطلب من قاضي محكمة الجهة المندوب أو أحد أعضاء النيابة العامة أو يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بها. وللقاضي المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة. ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
المادة 203 قبل التعديل تسري في شأن الأوامر التي تصدر من قاضي التحقيق الأحكام المنصوص عليها في المواد ۱۰۷ ، ۱۱۵ ، ١٥۰ من هذا القانون.
المادة بعد التعديل تسري في شأن الأوامر التي تصدر من قاضي التحقيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 107 ، 115 ، 150، 155 من هذا القانون.
المادة 247 قبل التعديل يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب. ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد. ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد. ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى. وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
بعد التعديل يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب. ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد. ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد. ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى. وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة أو أكثر في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
المادة 276 قبل التعديل يُحكم على وجه السرعة في القضايا الخاصة بالطفل والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في المواد ۳۰۲ ، ۳۰۳ ، ۳۰۶ ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر.
ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة في القضايا المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة في مواد الجنايات غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية. ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة.
غدا .. جلسة تاريخية للبرلمان لإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وتنظر القضية في جلسة تعقد في خلال أسبوعين من يوم إحالتها إلى المحكمة المختصة وإذا كانت القضية محالة إلى محكمة جنايات أول درجة يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة في الميعاد المذكور.
بعد التعديل
يُحكم على وجه السرعة في القضايا الخاصة بالطفل والمرأة وذوى الإعاقة، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في المواد ۳۰۲ ، ۳۰۳ ، ۳۰۶ ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر.
ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة في القضايا المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة في مواد الجنايات غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية. ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة.
وتنظر القضية في جلسة تعقد في خلال أسبوعين من يوم إحالتها إلى المحكمة المختصة وإذا كانت القضية محالة إلى محكمة جنايات أول درجة يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة في الميعاد المذكور.
أخبار متعلقة :