القانون يمنح أصحاب المعاشات مزايا وتيسيرات وتخفيضات لرعايتهم اجتماعيا وصحيا - عرب فايف

0 تعليق ارسل طباعة

خصص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بابا خاصا بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، ويشمل تقديم عدد من الخدمات لأصحاب المعاشات لرعايتهم اجتماعيا، وتوفير حياة كريمة لهم والتيسير عليهم في الحصول على الخدمات.

وتتضمن الخدمات التى يقدمها باب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، تيسيرات وتخفيضات في المواصلات العامة والسكة الحديد والنوادي ودور السينما والمسرح ودور العلاج، وكذلك توصيل معاشات للمنازل.

وفى هذا الصدد، تنص المادة 94 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن تسرى أحكام هذا الباب على أصحاب المعاشات الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمينات بعد موافقة مجلس الإدارة.

ووفقا للمادة 95، ينشأ في صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وتتكون أمواله من الموارد الآتية:

1 - ما قد يخصصه صندوق التأمين الاجتماعي لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والتي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

2 - ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

3 - عائد استثمار أموال واحتياطيات حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

4 - نسبة (30%) مما يقضى به من غرامات وفقا لأحكام هذا القانون.

5 - التبرعات والهبات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة.

6 - أي موارد أخرى تخصص لهذا الصندوق.

 

ويشار إلى أن المادة 5، تنص على أن ينشأ صندوق للتأمينات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص في هذا الصندوق.

 

ووفقا للمادة 96، يختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص ما يلي:

1 - المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

2 - توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.

3 - الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.

4 - أي أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فيما، تنص المادة 97، من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة قرارا بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة، وعلى الأخص ما يأتي:

1 - تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.

2 - تخفيض في أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.

3 - تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.

4 - تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها.

ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز (75%) من القيمة الرسمية.

5 - أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.

6 - أولويات فى التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخرى.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق