نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
وفقا للإجراءات الجنائية.. ضوابط تحديد وصرف أجور العاملين في القطاع الخاص - عرب فايف, اليوم الأربعاء 19 مارس 2025 09:09 مساءً
حدد مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط تحديد أجور العاملين في القطاع الخاص، جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب علي المولد المنظمة للأجور العاملين.
ضوابط تحديد وصرف أجور العاملين في القطاع الخاص
ووضع مشروع قانون العمل عددا من الضوابط الخاصة بشأن أجور العاملين في القطاع الخاص، حيث تنص المادة (108) على: تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:
1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
ضوابط تحديد أجور عمال اليومية
كما نصت المادة (109) من مشروع قانون العمل على ضوابط حساب أجر العامل اليوم، حيث نصت على:
يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
ووافق مجلس النواب على المادة (110) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
وأكد مشروع قانون العمل، أحقية العامل في القطاع الخاص في الحصول على أجره طالما حضر لمقر العمل، حيث تنص المادة (111) من مشروع قانون العمل على: إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
هل يجوز إلزام العامل بشراء سلع ينتجها صاحب العمل ؟
كما وافق مجلس النواب على مادة (112) من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.
لا يجوز الاقتطاع من الأجر ما يزيد على 10%
وتنص المادة (113) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.
0 تعليق