الحكومة تنشر تعليمات إدارة وتقييم الأداء لسنة 2024 في الجريدة الرسمية - عرب فايف

0 تعليق ارسل طباعة
جو 24 : نشرت الحكومة في الجريدة الرسمية، الأحد، تعليمات إدارة وتقييم الأداء لسنة 2024، الصادرة بمقتضى المادة (20) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024.

ونصت المادة 4 أن تكون فترة التقييم للموظفين من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر كانون الأول من كل سنة للموظف من غير شاغلي الوظائف التعليمية المعين قبل سريان أحكام النظام.

وتكون فترة التقييم من بداية الفصل الدراسي ولفصلين دراسيين للموظف من شاغلي الوظائف التعليمية، وفقا للفقرة (ب).

وبحسب الفقرة(ج) من المادة ذاتها، تكون فترة التقييم من بداية العقد وحتى نهايته للموظف المعين بعقد سنوي بعد سريان أحكام النظام، ولغايات تجديد العقد تؤخذ بعين الاعتبار نتائج التقييم المتوافرة من فترات التقييم المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هده المادة إضافة إلى تقييم الرئيس المباشر لمعايير التقييم المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (30) من النظام.

ووفقا للمادة 5 من التعليمات يتم تقييم أداء الموظف وفقا لما يلي:

أ- النتائج المطلوب تحقيقها وتحديد الأهمية النسبية لها من حيث:

1 - تحقيق الأهداف المتوقعة من الموظف.

2 - جودة المخرجات المطلوبة من الموظف واكتمالها.

3- سرعة الإنجاز ومدى الالتزام بتواريخ الإنجاز المتوافق عليها.

ب- معايير تقييم الكفايات المشار إليها في النظام وهذه التعليمات والأدلة الإرشادية.

ج- عناصر التميز وتشمل المجالات التالية في حال لم تكن ضمن الوصف الوظيفي

للوظيفة التي يشغلها الموظف:

1 - المبادرة في تقديم أفكار إبداعية ومبادرات ومقترحات تؤدي إلى تحسين وتبسيط العمل.

2 - نقل المعرفة للعاملين في الدائرة وفي القطاع العام من خلال تقديم ورشات عمل ودراسات وأبحاث ونشرات ارشادية.

3- القيام بأنشطة تطوعية ضمن المسؤولية المجتمعية للدائرة.

وحددت المادة (6) في الفقرة (أ) الوزن النسبي لجوانب تقييم وظائف الإدارة الوسطى والوظائف التخصصية، فيما حددت الفقرة (ب) الوزن النسبي لجوانب تقييم الوظائف الإدارية والمهنية المساندة.

ووفقا للمادة 7 (أ) يقوم الرئيس المباشر بالتعاون مع الرئيس الأعلى المباشر بإعداد الخطة التشغيلية للوحدة التنظيمية أو للمشروع التي ترتبط بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة، واعتمادها في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني من سنة التقييم.

ويعتمد الأمين العام أو من يفوضه الخطط التشغيلية للوحدات التنظيمية والأهداف المقررة على مستوى الوحدات التنظيمية المختلفة وبما يتفق مع الخطة الاستراتيجية للدائرة ومؤشرات الأداء العامة في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني لسنة التقييم، وفقا للفقرة (ب) من المادة ذاتها.

وبحسب الفقرة (ج) يقوم الرئيس المباشر بتحديد الأهداف والمستهدفات والنتاج المطلوب من الموظف تحقيقها وإدراجها في اتفاقية الأداء وفقا للأطر الزمنية التالية:

1 - نهاية الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني من سنة التقييم وبالنسبة لشاغلي الوظائف التعليمية خلال الأسبوع الثاني من بدء دوام شاغلي هذه الوظائف للفصل الدراسي الأول.

2- في حال كان تاريخ تعيين الموظف بعقد سنوي بعد اعتماد الخطة التشغيلية للوحدة التنظيمية التي يعمل بها يتم تحديد الأهداف والمستهدفات المطلوب من الموظف تحقيقها للفترة المتبقية من عمر الخطة التشغيلية واعتمادها في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الثالث من بداية العقد، ومن ثم تطبق الأطر الزمنية المحددة في البند (1) من هذه الفقرة للسنوات التي تليها.

ويراعى وفقا للفقرة (د) من المادة (7) أن لا يزيد عدد النتاج المطلوب من الموظف تحقيقها على خمس نتائج ولا يقل عن نتيجتين.

ويقوم الرئيس المباشر بمراجعة الأداء مع الموظف بشكل نصف سنوي لبيان مدى التقدم في تحقيق النتائج ورصد نقاط القوة لتعزيزها

ورصد نقاط الضعف لمعالجتها وتوثيقها في سجل الأداء، وفقا للمادة (8/أ)

ووفقا للفقرة (ب) من المادة ذاتها يتم عقد مقابلة الأداء للموظف المعين قبل سريان أحكام النظام على فترتين: الأولى تبدأ من تاريخ

الأول من حزيران من سنة التقييم، فيما تعقد المقابلة الثاني في الأول من كانون الأول وتنتهي في تاريخ 10 كانون الأول من سنة التقييم.

ويتم عقد مقابلة الأداء لشاغلي الوظائف التعليمية على فترتين وفقا للفترة (ج) من المادة 8، إذ تعقد المقابلة الأولى قبل أسبوعين من بدء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول، والمقابلة الثانية قبل شهر من بدء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني.

وبحسب المادة (8) بالفقرة (أ)، يقوم الرئيس المباشر بمراجعة الأداء مع الموظف بشكل نصف سنوي لبيان مدى التقدم في تحقيق النتاج ورصد نقاط القوة لتعزيزها ورصد نقاط الضعف لمعالجتها وتوثيقها في سجل الأداء.

يتم عقد مقابلة الأداء بحسب الفقرة (ب) من المادة ذاتها، للموظف المعين قبل سريان أحكام النظام على فترتين الأولى تبدأ من تاريخ الأول من حزيران من سنة التقييم، فيما تعقد المقابلة الثاني في الأول من كانون الأول وتنتهي في تاريخ 10 كانون الأول من سنة التقييم.

ووفقا للفقرة (ج) من ذات المادة يتم عقد مقابلة الأداء لشاغلي الوظائف التعليمية على فترتين: الأول قبل أسبوعين من بدء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول، والثانية قبل شهر من بدء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني.

ويتم عقد مقابلة الأداء للموظف المعين بعقد سنوي بعد سريان أحكام النظام على فترتين: الأولى في الأسبوع الأول من الشهر السادس من بداية العقد، والثانية قبل شهر من نهاية العقد، بحسب لفقرة (د) من المادة (8).

ويقوم الرئيس الأعلى المباشر بمتابعة نموذج سجل الأداء للموظف للتحقق من أن المراجعة تمت وفقا لهذه التعليمات واتخاذ الإجراءات المناسبة إذا تبين أن في البيانات والملاحظات والوقائع المدرجة في السجل ما يقتضي اتخاذ تلك الإجراءات.

وبحسب المادة (9) من الفقرة (أ) يتم تقييم أداء شاغلي وظائف الإدارة الوسطى وفق التقديرات والعلامات المبينة إزاء كل منها وعلى النحو التالي: تقدير إنجاز المهام بتميز بوصف وصف التقدير/ العلامة (حقق الموظف الأهداف والمؤشرات والمستهدفات ونتائج الأداء وعناصر التميز وفق اتفاقية الأداء بنسبة (85%) فأكثر، وتقدير إنجاز المهام بالمستوى المطلوب (حقق الموظف الأهداف والمؤشرات والمستهدفات ونتائج الأداء المطلوبة بالمستويات المطلوبة من الكفايات وعناصر التميز، بحيث تكون نتيجة التقييم النهائي ما بين (70%) وأقل من (85%).

أما التقدير إنجاز المهام دون المستوى المطلوب فقد حقق الوصف التقدير/ العلامة (حقق الموظف بعض الأهداف والمؤشرات والمستهدفات ونتائج الأداء المتفق عليها وفق اتفاقية الأداء تكون نتيجة تقييم الأداء النهائي أقل من (70%).

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق