البرلمان يقر مواد الإصدار لمشروع قانون الضمان الإجتماعى - عرب فايف

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
البرلمان يقر مواد الإصدار لمشروع قانون الضمان الإجتماعى - عرب فايف, اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 02:16 مساءً

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الإجتماع وذلك بالجلسة العامة للبرلمان الأحد بحضور مايا مرسى وزيرة التضامن الإجتماعى، فيما يواصل المناقشات بجلسة الاثنين

الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي

(المادة الأولى)

  يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ويطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

المادة الثانية)

تؤول أرصدة الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي إلى حساب صندوق تكافل وكرامة المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة)

يُلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (١٣٧) لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ويستمر المستفيدون وفقاً لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لها، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعنى بشؤون التضامن الاجتماعي.

(المادة الرابعة)

يصدر الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق