«التخصصات الصحية»: إلغاء التصنيف وتعليق العضوية أبرز عقوبات الأعضاء العاملين - عرب فايف

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
«التخصصات الصحية»: إلغاء التصنيف وتعليق العضوية أبرز عقوبات الأعضاء العاملين - عرب فايف, اليوم الخميس 3 أبريل 2025 01:08 صباحاً

قدمت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مشروع الدليل الإجرائي للجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين. ودعت قطاع الصحة للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص المشروع تمهيداً لإقراره مستقبلاً.

ووفق المشروع، منحت اللجنة إصدار توصياتها بحق العضو بإحدى العقوبات؛ وهي على النحو الآتي: (إلغاء قرار التصنيف، الإحالة إلى التقويم المهني، تعليق العضوية العاملة لمدة لا تزيد على سنة، إلغاء العضوية العاملة)، كما تراعي اللجنة في توصياتها مناسبة التوصية للمخالفة المثبتة بحق العضو ومدى تكرارها، وتعتمد توصيات اللجنة من الأمين العام، ولا تكون التوصيات نافذه إلا بعد اعتمادها، وللأمين العام الأخذ بالتوصية أو تخفيفها أو إعادة المحضر إلى اللجنة حيال أي بند يعترض عليه لإعادة دراسته، وللأمين العام تعليق عضوية الممارس الصحي مؤقتاً طيلة فترة النظر في مخالفته إن اقتضت المصلحة ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تجدد مرة واحدة، وترفع توصية اللجنة المتعلقة بإلغاء العضوية العاملة بعد اعتمادها من الأمين العام إلى المجلس للموافقة عليها.

ويهدف المشروع إلى تنظيم إجراءات النظر في مخالفات الأعضاء العاملين، وكذلك تحديد مهمات واختصاصات اللجنة، ومسؤوليات وواجبات أعضائها، إضافة إلى تعزيز الأداء والفاعلية في إنجاز المهمات المتعلقة باللجنة.

وحدد المشروع آلية انعقاد اللجنة، وإصدار التوصيات، وعدد أعضاء اللجنة ورئيسها ونائبه، ومدة العضوية فيها، على أن يكون من بين أعضاء اللجنة مستشاران قانونيان مستقلان، وممثلان عن الإدارة التنفيذية للشؤون القانونية يكون أحدهما الرئيس والآخر أمين سر اللجنة، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

النظر في مخالفات الأعضاء

حظر المشروع على عضو اللجنة تفويض عضو آخر لحضور الاجتماع عنه. وعمل المشروع على تحديد مدة اللجنة في قرار تشكيلها، وفي حال عدم تحديد مدتها في القرار تكون المدة سنة قابلة للتجديد، وتتولى اللجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين والتوصية بشأنها، من خلال النظر في الحالات الآتية: «تقديم شهادات أو خبرات مشكوك في صحتها، تقديم بيانات أو معلومات غير مطابقة للحقيقة، استعمال طرق غير مشروعة للاستفادة من خدمات الهيئة، طلب إحدى الجهات الحكومية المختصة تعليق التسجيل أو إلغاءه على أن يكون هذا الطلب مبنياً على أسباب تتعلق بالكفاءة المهنية أو السلوك المهني، مع تقديم ما يثبت ذلك، صدور حكم نهائي يثبت ارتكاب العضو العامل جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، صدور حكم نهائي أو قرار من جهة مختصة يقضي بإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية في المملكة، ثبوت إخلال العضو العامل بأخلاقيات المهن الصحية، ما تحيله أي لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، داخل الهيئة أو خارجها، قرارات التصنيف والتسجيل المخالفة لأحكام اللائحة، إخلال العضو العامل بإجراءات إعادة التقويم المهني، أي مخالفة أخرى لأحكام اللائحة والمعايير».

أخبار ذات صلة

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق