الموافقة على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب ينتصر لحرية الصحافة ويستجيب لمطالب «المحامين» - عرب فايف

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الموافقة على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب ينتصر لحرية الصحافة ويستجيب لمطالب «المحامين» - عرب فايف, اليوم السبت 1 فبراير 2025 02:43 مساءً

الإقرار بعلانية الجلسات ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.. وحضور المتهم جلسات المحاكمة دون أغلال
 

انتصر مجلس النواب لحرية الصحافة، بالموافقة، خلال جلسته العامة الثلاثاء الماضى، على المادة المنظمة لعلانية الجلسات ونشر أخبارها في وسائل الإعلام، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد مناقشات موسعة، كما أكد المجلس حذف المادة 267 من مشروع القانون التي كانت تقضي بأنه لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.

 

وتقضي المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية (والتي تم حذفها) بأنه لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة. ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة وأعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 186 مكرراً من قانون العقوبات).

 

وأعاد المجلس التأكيد على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس التي انعقدت الثلاثاء الماضى، على أن تعقد الجلسة العامة القادمة صباح الأحد 9 فبراير المقبل، بعدما شهدت الجلسة العامة ، مناقشة المواد من 196 حتى 276 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتم الموافقة عليها.

 

وشهدت الجلسة العامة نقاشاً موسعاً، حول المادة 266 التي تقضي حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأنه يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

 

ووفقا للفقرة الثانية من المادة، لا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.

 

وكانت الجلسة شهدت مناقشات موسعة، حول المادة القانونية، في ضوء المقترحات النيابية التي تضامن فيها كل من النواب أميرة صابر عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وفريدي البياضي عن الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، والنائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب محمد عبد العليم داود، عن حزب الوفد، بحذف عبارة  "بعد أخذ رأي النيابة العامة" انطلاقا من كون المحكمة هي صاحبة السلطة الرئيسية، وعبارة "نقل وقائع الجلسات" بما يتيح للصحفيين نقل وقائع الجلسات دون تقييد لاسيما وأن هناك قضايا تهم الرأي العام.

 

وجاء التعقيب كاملا على المُقترحات من جانب الحكومة ممثلة في وزير العدل المستشار عدنان فنجري، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حيث قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إن هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، موضحاً أن العلانية معناها إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها.

 

وفيما يتعلق بالنيابة العامة، أكد الهنيدي، أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا، قائلا: أخذ رأي النيابة العامة ليس تقييدا لسلطة القاضي، لاسيما وأن نقل بعض وقائع الجلسات قد يؤثر على سير الجلسات العامة.

 

واتفق معه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قائلا: يجب عدم الخلط بين الفقرة الأولى والتي تتعلق بالعلانية والفقرة الثانية التي ترتبط بالنشر، مشيراً إلي أن الأمر في نقل الوقائع والبث، يرجع لرئيس الدائرة هو الذي يقرر بعد أخذ رأي النيابة العامة، لافتاً إلي أن موقف النيابة العامة من النقل أو البث من عدمه وفقا لما يتماشى مع مقتضيات القضية، متمسكا بضرورة أخذ رأي النيابة العامة في النشر، لاسيما أن الرأي النهائي لرئيس الدائرة.

 

ووافق مجلس النواب على المادة 242 من مشروع القانون التى تنظم كيفية التعامل مع المحامى إذا حدث منه أى إخلال بنظام الجلسة بالمحكمة، وفرقت المادة بين الاخلال البسيط والجنائى الذى يصدر من المحامى فجعلت رئيس الجلسة يحرر محضرا فى الحالتين بما حدث، ثم تحيل المحكمة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع من المحامى ما يستدعي مؤاخذته جنائياً،  أو يحيل المذكرة إلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع من المحامى ما  يستدعى مؤاخذته تاديبا  وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.

 

كما أقر مجلس النواب، المادة المنظمة لحضور المتهم جلسات المحاكمة على أن يحضرها دون أغلال، مع التأكيد على عدم إجازة إبعاده عن الجلسة إلا حال حدوث تشويش منه يستدعى ذلك، وتقضى المادة (269) حسبما انتهي مجلس النواب، بأن يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة، ووفقا للفقرة الثانية من المادة القانونية،" لا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من الإجراءات.

 

كما وافق مجلس النواب على المادة (263) التي تقضي بالفصل في الدعوى المدنية إذا أوقف الفصل فى الدعوى الجنائية لجنون المتهم، كما وافق المجلس على المادة (264)، وتنص على أن يتبع فى الفصل في الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون.

 

وأقر المجلس المادة (265) والتي تنص على أنه يجوز للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إن كان لذلك وجه، وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاتب إن كان لذلك وجه، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها، ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة.

 

ووافق مجلس النواب على المواد من 244 حتى 247 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة، والمنظمة لتنحى القضاة وردهم عن الحكم فى الدعوى.

 

وجاءت المواد كما وافق عليها المجلس، كالتالي: المادة 244: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل لخبرة، كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.

 

ووافق المجلس على تعديل مقترح من النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإضافة عبارة "أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول" في الفقرة الثانية من المادة بعد عبارة "كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف".

 

وتنص المادة 245 على أنه يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا لقانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

 

وتنص المادة 246 على أنه يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي، وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

 

كما وافق مجلس النواب، على المواد المنظمة لضوابط إعلان الخصوم، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 230 على: ينشأ بدائرة كل محكمة جزئية، مركزاً للإعلانات الهاتفية يتبع وزارة العدل يختص بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومي للمتهم ورقم الهاتف المحمول المثبت به، وفقاً للنظم والقواعد المعمول بها في قطاع الأحوال المدنية وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي وسرية قواعد البيانات القومية، وإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وإعداد تقرير بما يفيد استلام تلك الرسائل.

 

ويقدر القاضي المختص الرسم المستحق على الإعلان الهاتفي وفقاً لحكم المادة 16 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، على أن يلزم بأدائه من يحكم عليه بالمصاريف الجنائية.

 

ويخصص الرسم المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادة للإنفاق على تطوير مراكز الإعلان وإعداد قواعد البيانات اللازمة.

وسبق أن وافق مجلس النواب على المادة 196 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على : مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 120 من هذا القانون، ينتهي الحبس الإحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً، فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة على ما هو مقرر في الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122و123و124 من هذا القانون.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق