صحة النواب تقر تعديل المادة 18 لتصبح اللجنة العليا للمسؤولية الطبية الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة - عرب فايف

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
صحة النواب تقر تعديل المادة 18 لتصبح اللجنة العليا للمسؤولية الطبية الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة - عرب فايف, اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 04:24 مساءً

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على نص المادة 18 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وذلك بعد تعديلها بما يوسع مهام اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.

ونصت المادة 18 على:
تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.

وكانت المادة قبل تعديل تنص على أنه:

يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق أو مصلحة الطب الشرعي الاستعانة بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية، كما يجوز لها الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية، أو باللجنة العليا، من خلال ما تشكله من لجان متخصصة لتقديم أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية .

8 محظورات على مقدم الخدمة الطبية فعلها أثناء عمله
 

وكانت قد وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على المادة (٦) من مشروع قانون المسؤولية الطبية.

ونصت المادة (6) على أنه: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:

تجاوز حدود الترخيص الممنوح له

معالجة متلقى الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديا ومهددا للصحة أو السلامة العامة.

الامتناع عن علاج متلقى الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الاسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.

الانقطاع عن علاج متلقى الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.

استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

الكشف السريري على متلقى الخدمة من جنس آخر بدون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.

القيام بأي اجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها ، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.


إفشاء سر متلقى الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقى الخدمة قد انتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

إذا كان ذلك بناء على طلب متلقى الخدمة أو موافقته

منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.

إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرا أو شاهدا.

إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.

دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.

حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق