نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
شروط طلب الطلاق لسجن الزوج - عرب فايف, اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:05 صباحاً
1- أن يكون الزوج قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية (الحـبس أو السجن أو نحوه) وعلى ذلك فالحكم بالغرامة أو تنفيذها بطريـق الإكـراه البدني لا يوفر الشرط، كما أن قرار النيابة أو المحكمة الجنائيـة بحـبس الزوج احتياطيا لا يتوافر به الشرط حيث لا يعد قرار الحبس الاحتيـاطي حكماً قضائياً يخضع لقاعدة اكتساب الحجية وإمكانية أيلولته نهائياً أو باتـاً وفق ما يسرى على الأحكام القضائية،
إلا أنه يستوي أن تكـون العقوبـة صادرة في جناية أو جنحة كما يستوي أن يكون الحكم وطنياً أو صـادر عن محاكم غير مصرية إذ العبرة بتحقق الضرر المترتب علـى غيـاب الزوج بقطع النظر عن مصدره.
2- أن يكون الحكم الصادر بالعقوبة نهائياً وعلى ذلك فلا يشترط في الحكم أن يكون باتا أي استنفذ طريق الطعن بالنقض أو انقضت مواعيده.
3- وأن يكون الزوج قد بدأ تنفيذه العقوبة بالفعل، فإذا لم يكن الزوج قد بدأ في تنفيذ العقوبة لهروبه أو لاستشكاله في التنفيذ أو لغير ذلك مـن الأسباب امتنع تطبيق النص.
4- أن تكون العقوبة ثلاث سنوات فأكثر، والسنوات هنـا ميلاديـة عملاً بالمادة ٢٣ من القانون، ويستوي أن تكون المدة هي عقوبة قضى بها حكم جنائي واحد أو نتاج تجميع عدد من المدد الأقل صدرت بهـا عـدة أحكام جنائية لتوافر العلة، ونحن نرى أن مدة الحبس الاحتياطي لا تدخل في احتساب المدة بحكم أنها لا تدخل في مفهوم العقوبة بمفهومها القـانوني برغم أنها تستنزل من مدة العقوبة المقضي بها.
5- أن ترفع الزوجة دعوى الطلاق لسجن الزوج بعد مضى سنة ميلادية كاملة تحتـسب من تاريخ بدء تنفيذ العقوبة على الزوج وليس من تاريخ النطق بالحكم، فإذا أقيمت دعوى الطلاق لسجن الزوج قبل مضى السنة قضت المحكمة بعدم قبولها لرفعهـا قبـل الأوان وفي ذلك تقول محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ”
وحيث أن الثابـت من الشهادة المقدمة أن المدعى عليه قد حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبـدة بجلسة 17/6/1981 وأن تاریخ مبدأ حبسه ۱۹۸۱/۱/۱۷ وكانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بصحيفة أودعت قلـم كـتـاب المحكمـة بتـاريخ 16/6/١٩٨١ كما أنه بالنسبة لخطـاب مـصلحة السجون المـؤرخ ۱۹۸۲/۳/۱۱ تبين منه أنه قد حكم على المدعى عليه في الجنايـة رقـم ١٤١٢ /٨٠ ج روض الفرج بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات مـن محكمة جنايات القاهرة في 19/3/1990
أي أن الحكمين الصادرين على المدعي قد صدر الأول في ۱۹۸۰/۲/۱٩ والثاني فـي 12/٦/1981 وأن مبدأ حبسه 17/٦/1981 والمدعية أقامت الدعوى بصحيفة أودعـت قـلـم كتاب المحكمة بتاريخ 16/6/1981 أي قبل مرور سنة كاملة من تـاريخ بدء تنفيذ الحبس مما تعد معه الدعوى غير قائمة على أساس سـلـيـم مـن القانون وتكون المدعية قد أقامتها قبل الأوان مما يتعين معه القضاء بعـد قبولها.
• ولا يحول دون قيام الزوجة بطلب الطلاق لسجن الزوج وجـود مـال للزوج يمكنها التنفيذ عليه واقتضاء حقها من النفقة إذ أن الطلاق لسجن الزوج في هـذه الحالة للضرر وليس للامتناع عن الإنفاق.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
0 تعليق