بين إلزامي واختياري.. 13 حكماً للتسجيل في «ضريبة القيمة المضافة» - عرب فايف

0 تعليق ارسل طباعة

دبي: حازم حلمي
أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب، أنه لأغراض التسجيل الضريبي الإلزامي أو الاختياري، يجب أن يتضمن طلب التسجيل الضريبي كافة المعلومات التي تطلبها الهيئة وتقديمه بالوسائل التي تحددها.
ويتضمن التسجيل 13 حكماً ما بين إلزامي واختياري، 7 منها في حال التسجيل الإلزامي، و6 في حال التسجيل الاختياري.
ويشمل التسجيل الإلزامي:
* يكون حد التسجيل (375,000) درهم.
* يتعين على الشخص الملزم بالتسجيل الضريبي وفقاً لأحكام المرسوم بقانون تقديم طلب التسجيل الضريبي إلى الهيئة خلال (30) يوماً من نشوء ذلك الالتزام.
* إذا كان على الشخص التسجيل الضريبي ولم يقم بتقديم طلب لذلك، تقوم الهيئة بتسجيله اعتباراً من تاريخ نشوء ذلك الالتزام وتفرض عليه الغرامات المرتبطة وفقاً لقانون الإجراءات الضريبية.
* إذا تجاوزت توريدات شخص وفقاً للمرسوم بقانون حد التسجيل الإلزامي خلال فترة (12) شهراً السابقة، تقوم الهيئة بتسجيل الشخص اعتباراً من أول يوم في الشهر التالي للشهر الذي أصبح الشخص ملزماً بالتسجيل فيه، سواء قام بتقديم طلب التسجيل الضريبي أم لم يقم، أو من أي تاريخ أسبق يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والشخص.
* إذا توقع شخص أن تتجاوز توريداته وفقاً للمرسوم بقانون حد التسجيل الإلزامي خلال (30) يوماً المقبلة، تقوم الهيئة بتسجيله ابتداءً من تاريخ نشوء أسباب معقولة للاعتقاد بأنه يجب على الشخص القيام بالتسجيل الضريبي كما هو محدد في هذا البند، سواءً قام بتبليغ الهيئة بالتزامه بالتسجيل الضريبي أم لا، أو من تاريخ أسبق يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والشخص.
* إذا كان شخصاً ليس لديه مكان إقامة في الدولة، وكان ملزماً بالتسجيل الضريبي وفقاً لأحكام المرسوم بقانون، تقوم الهيئة بتسجيله ابتداءً من تاريخ بدء قيامه بتوريدات في الدولة، سواءً قام بتبليغ الهيئة بالتزامه بالتسجيل الضريبي أم لا، أو من تاريخ أسبق يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والشخص.
* يكون الخاضع للضريبة الذي تأخر عن التسجيل الضريبي لأغراض الضريبة وفقاً لأحكام هذه المادة مسؤولاً عن احتساب وسداد الضريبة المستحقة للهيئة عن جميع عمليات التوريد والاستيراد الخاضعة للضريبة التي قام بها قبل تسجيله.
ويشمل التسجيل الاختياري:
* يكون حد التسجيل (187,500) درهم.
* إذا قام شخص بتقديم طلب التسجيل الضريبي اختيارياً بناءً على أحكام المرسوم بقانون، تقوم الهيئة بتسجيله اعتباراً من أول يوم في الشهر التالي للشهر الذي قام فيه بتقديم الطلب، أو من أي تاريخ سابق بناءً على طلب الشخص وموافقة الهيئة.
* إذا قام شخص بتقديم طلب التسجيل الضريبي اختيارياً بناءً على توقعه أن تتجاوز توريداته وفقاً للمرسوم بقانون حد التسجيل الاختياري خلال (30) يوماً مقبلة، فعليه تقديم ما يثبت القيام بتوريدات خاضعة للضريبة أو تكبده لنفقات خاضعة للضريبة بما يجاوز حد التسجيل الاختياري.
* تحدد الهيئة الإثباتات التي تراها ضرورية للتأكد من أنه يحق للشخص التسجيل الضريبي بشكل اختياري.
* لأغراض التسجيل الضريبي اختيارياً، يقصد بعبارة «النفقات الخاضعة للضريبة» النفقات الخاضعة للنسبة الأساسية والتي تم تكبدها في الدولة من خلال شخص لديه مكان إقامة فيها.
* لا يجوز للشخص التسجيل الضريبي اختيارياً إلا إذا أثبت للهيئة الآتي:
* أنه يقوم بممارسة الأعمال في الدولة.
* أنه يقصد القيام بأي من التوريدات المحددة في الفقرة (أ) أو (ب) أو (ج) من البند (1) من المادة (54) من المرسوم بقانون.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق