نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
«توقع مسؤولين كبار في المسائلة».. النواب يرفض إقامة الدعوى المباشرة ضدة الموظف العام بمشروع "الإجراءات الجنائية" - عرب فايف, اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 02:21 مساءً
طالب النائب ياسر منير، عضو مجلس النواب، بحذف الفقرة الثانية من المادة 9 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ليجيز إقامة الدعوى المباشرة ضد الموظف العام في بعض الجائم.
نائب يطالب بجواز رفع الدعوى المباشرة ضد الموظف العام
وتنص المادة (9) من مشروع القانون على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١١٦ مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.
اللجنة الفرعية ترفض
ورد المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعية ليصاغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن، المادة تفرض الحماية الإجرائية الجنائية للموظفى العام وهي ليست بجديدة، وجواز أن يلجأ الشخص بشكل مباشر هو استثناء من الأصل العام، فالإدعاء بالأمر المباشر لا يكون به تحقيق ابتدائي، والأصل أن النيابة العامة هي الأمين على الدعوى الجنائية ولها تحريك ومباشرة الدعوى.
ونوه بأن الدستور أجاز في بعض المواضع اللجوء للغدعاء المباشر في بعض الجرائم مثل المادة 100 من الدستور فيما يتعلق بالامتناع عن تنفيذ الأحكام، إلا أنها وضعت التزام بالمادة 14 م الدستور أنه تكلف الدولة حماية الموظف العام في أداء مهامه ورعاية مصالح الشعب.
ولفت إلى أنه سبق وأن انتهت المحكمة الدستورية أن الحماية المفروضة على الموظف العام أنه يمارس مهام باسم الشعب ولصالح العام، وبالتالي وضع الموظف العام تحت مقصلة أنه يجوز تحريك الدعوى مباشرة يجعل من الموظف العام يد مرتعشة غير قادر على اتخاذ قرار.
وأوضح انه في نفس الوقت لا تعني سقوط الحق في ملاحقة الموظف العام من المثول أمام المحكمة من خلال تحقيق تجرية النيابة العامة تتأكد من خلاله توافر من خلاله الأدلة التي تجيز مسائلته جنائيا.
وزير العدل يحذر من مسائلة مسؤولين كبار بحجة الإخلال الجسيم
كما عقب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، موضحًا أن أهم ما يميز النيابة العامة خصيصة عدم التجزئة والتبعية التدريجية، وهذا النص جاء لأنه يتعلق بجريمة الإضرار الجسيم بأموال الجهة العامة أو مصالج الجهة المعوده إليه بها.
وذكر أن كلمة الإهمال الجسيم واسعة النطاق يمكن أن توقع مسؤولين كبار في المسؤولية بحجة أنهم أهملوا، مشيرًا إلى أن قصر رفع الدعوى الجنائية على النائب العام والمحامي العام لما لها من أهمية خاصة يجب ان تضع سلطكة رفع الدعوى الجنائية فيها إلى رجال من النيابة العامة لهم خبرات واسعة تمكنهم من تقدير مدى قيام الجريمة وتوافر أركانها ومدة ملائمة رفع الدعوى الجنائية فيها.
البرلمان يرفض
كما عقب الميستشار إبراهيم هنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة مصرة على النص كما هو حتى يكون الموظف العام لديه ضمان أن النيابة فقط هي من لها رفع الدعوى ضده وليس أي شخص.
كما عقب الدكتور حنفي جبالي، قائلا: "استقرت المحكمة الدستورية العليا على ذات المنعى، وعلى سبيل المثال حكمها في القضية رقم 19 لسنة 8 قضائية دستورية بجلسة 18 أبريل سنة 1992 والقضية رقم 47 لسنة 17 قضائية دستورية بجلسة الرابع من يناير سنة 1997".
وانتهت المناقشات إلى رفض المقترح وأقرت المادة كما هي
0 تعليق