لا يجوز دخولها إلا بأمر قضائي .. ضوابط تفتيش المنازل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد - عرب فايف

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
لا يجوز دخولها إلا بأمر قضائي .. ضوابط تفتيش المنازل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد - عرب فايف, اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 06:36 صباحاً

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط تفتيش المنازل، بحيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

 لا يجوز دخولها إلا بأمر قضائي .. ضوابط  تفتيش المنازل  بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد


وتضمنت المواد ضمانات لتفتيش المنازل حيث اكدت على ان للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، مع تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن  ويستثنى من ذلك حالات  الخطر والاستغاثة فقط وفق محددات المادة ٥٨ من الدستور وعدم التوسع في الاستثناء من ذلك  كما في القانون القائم

كما تضمنت ضوابط بشان المضبوطات التى يتم ضبطها خلال التفتيش  فاجازت  لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها،  ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع ويضعها في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، و لا يجوز فض الأختام الموضوعة إلا بحضور المتهم او وكيله.

 ضوابط  تفتيش المنازل  بمشروع قانون الإجراءات الجنائية 

ونصت المادة (٤٦) على ان للمنازل حرمة لا يجوز دخولها ، ولا تفتيشها ، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، وإطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.

وقالت اللجنة المشتركة أن صياغة هذه المادة تأتى اتساقًا مع المادة (٥٨) من الدستور، وأنه تم ترتيبها كمادة افتتاحية لهذا الفصل للتأكيد على الضمانات التي كفلها الدستور لحرمة دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها بشكل عام،  وقالت اللجنة انها عمدت  إلى استخدام ذات الصياغات الواردة بالنص الدستورى دون تعديل لتلافي شبهات عدم الدستورية خاصة فى ضوء ما تبين ممن الأعمال التحضيرية للجنة إعداد الدستور من مناقشات تفصيلية

وأوضحت المادة   (٤٧) من مشروع القانون انه استثناء من حكم المادة ٤٦ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل  وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة.

يحق لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم 

وأجازت المادة (٤٨) لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً  القبض عليه وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق