استثني المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، الذي يدخل حيز التنفيذ في 29 مارس الجاري، ثلاث فئات من الحصول على رخصة القيادة .
وحددت المادة (9) من المرسوم الفئات المستثناة من الحصول على رخصة القيادة إذ نصت على أن تُستثنى ثلاث فئات من أحكام الحصول على رخصة القيادة، من بينها سائقي المركبات المُسجلة والمُرخصة في بلد أجنبي، المستثناة من أحكام التسجيل والترخيص الواردة في هذا المرسوم بقانون، شريطة أن تكون بحوزتهم رخص قيادة صادرة عن السلطات المختصة في ذلك البلد ومعتمدة في الدولة أو رخص قيادة دولية ومعمول بها تسمح لهم بقيادة تلك المركبات خلال مدة إقامتهم في الدولة سواء كان ذلك للعبور أو الزيارة.
ومن الفئات المستثناة أيضا حاملي رخص القيادة أو تصاريح القيادة المؤقتة الدولية أو الأجنبية سارية المفعول المصرح لهم بالبقاء في الدولة لغير الإقامة، وفقاً للضوابط المحددة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
وحددت المرسوم أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة وهي:
بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) السابعة عشرة سنة ميلادية من عمره، أن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز اختبار القيادة بنجاح وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، و تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
0 تعليق