بعد مناقشات موسعة البرلمان يوافق على إنشاء صندوق لتغطية كافة الغرامات والتعويضات الناجمة عن الأخطاء الطبية بدلا من المساهمة فقط - عرب فايف

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بعد مناقشات موسعة البرلمان يوافق على إنشاء صندوق لتغطية كافة الغرامات والتعويضات الناجمة عن الأخطاء الطبية بدلا من المساهمة فقط - عرب فايف, اليوم الاثنين 24 مارس 2025 01:21 مساءً

وافق مجلس النواب على تعديل المادة 20 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، المتعلقة بإنشاء صندوق تأمين لغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وذلك بعد حذف كلمة مساهمة وبذلك بتكفل الصندوق التعويض كاملا بدلا من المساهمة، وفقا لمقترح مقدم من النائبة إيرين سعيد.

 بعد مناقشات موسعة البرلمان يوافق على إنشاء صندوق لتغطية كافة الغرامات والتعويضات الناجمة عن الأخطاء الطبية بدلا من المساهمة فقط

واقترحت النائبة أن ينشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين بدلا من للمساهمة ضد الأخطاء الناجمة عن الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب على المقترح، قبل أن يطلب النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إعادة المداولة على المادة، لتكون هناك قناعة تامة حول التعديل والتأكد من أن التعديل يضيف جديد.

ace4cb1a45.jpg
48c9505122.jpg
2d6376e912.jpg

وخلال المناقشات طالب النائب أيمن أبو العلا أن يغطي الصندوق كافة التعويضات والغرامات والتسويات.

ورد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بأن الصندوق دراسات اكتوارية بعدد المشتركين لأنه صندوق تكافلي ويخضغ للرقابة المالية. ونوه بأن كبير من المشتركين لأنه يجبر كل من يعمل على ارض مصر في مهنةالطبب يجب أن يكون له تأمين ضد مخاطر المهنة.

وشدد على أنه لا يوجد ما يمنع قانونا من تحمل الصندوق قيمة التعويض أو الغرامات الجنائية.


بدوره، قال خالد عبد الغفار وزير الصحة، بأن الصندوق يغطي كافة الأضرار الطبية سواء غارمات أو تعويض، مشيرا إلى أنه لا يمكن إلزام الصندوق برقم في ظل عدم وجود دراسات اكتوارية.

وذكر أن متوسط عمر الأطباء واختصاصاتهم ودرجة قدرتهم تختلف، وبالتالي نحتاج دراسات اكطتوارية مدققة لتحديد الاشتراكات بحيث من يستطيع يتمت عبتغطية كاملة أو أقل لم لا يتسطيع.

وتابع:  مع النائبة في رفع كلمة المساهمة على أن تشكل التغطية بالكامل لقيمة الغرامة أو التعويض المدني.

من جانبه، رد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مقترح أن يكون للصندوق أحقية في الرجوع لمقدم الخدمة مسألة تحكمها التعاقد وعقد التأمين المبرم في هذا الخصوص

وأضاف: "بالنسبة لمقترح أن من حق مقدم الخدمة ان يتعاقد مع شركة تامين لتغطية فهو مبدأ دستوري".

وذكر أن الصندوق وفر الحد الأدنى للآلية التي ابتركتها الدولة التي يلجأ إليها مقدم الخدمة للتغطية ضد الأضرار الطبية.

صندوق تأمين حكومي للتأمين لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية

واتفق على حذف كلمة مساهمة  مشيرا إلى أنه حلت المشكلة، لكن الدراسات الكتوارية هعي من تحدد قيمة التغطية.
 وأصبحت المادة بعد التعديل كالتالي

مادة (20): يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تحلق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق