أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به المحكمة المدنية الابتدائية، بتعويض ضحية حادث دهس بمبلغ 80 ألف درهم، ورفضت طعنين أحدهما من شركة التأمين الملزَمة بسداد المبلغ، طلبت فيه خفض المبلغ، كما رفضت طعن المصاب الذي طلب فيه رفع قيمة التعويض إلى 100 ألف درهم.
وتفصيلاً، بدأ النزاع القضائي بشكوى قدّمها رجل آسيوي إلى لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية في دبي، مطالباً بإلزام شركة تأمين بسداد مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن إصابات تعرّض لها، نتيجة حادث مروري تسبب فيه قائد مركبة مؤمَّن عليها لدى الشركة.
وقال في دعواه إن سائق المركبة سبّب له إصابات جسمانية خطرة وعاهة مستديمة، نتيجة إهماله، وعدم التزامه بقواعد السير والمرور، وصدر بحقه حكم إدانة جزائي نهائي.
وبعد نظر الشكوى، قررت اللجنة إلزام المشكوّ منها (شركة التأمين) بأن تؤدي إلى المشتكي مبلغ 80 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار الجسدية والمعنوية، إضافة إلى الفائدة القانونية بـ5% سنوياً، والرسوم والمصروفات.
من جهتها، لم ترضَ شركة التأمين بقرار اللجنة الذي أيدته محكمة أول درجة فطعنت عليه، ناعية على الحكم الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، والمغالاة في تقدير قيمة التعويض.
وذكرت الشركة أن المبلغ المقضي به للمطعون ضده جاء جزافياً، وتضمن ربحاً وإثراء للأخير على حساب الشركة بلا سبب، ولا يعدّ تعويضاً للإصلاح أو جبراً لما تعرّض له، الأمر الذي يصبح معه قضاء القرار المطعون فيه للمطعون ضده بمبلغ 80 ألف درهم مبالغاً فيه لدرجة كبيرة، ويتضمن إجحافاً شديداً بحق الشركة الطاعنة.
ونعت على القرار كذلك، الخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع لبطلان تقرير الطبيب الشرعي المرفق بحافظة مستندات المطعون ضده، لصدوره من محكمة غير مختصة ولائياً أو نوعياً، فضلاً عن التناقض في ما أورده الخبير المنتدب، وطالبت على سبيل الاحتياط بخفض المبلغ إلى الحد الذي يتناسب مع العجز، من دون مبالغة أو مغالاة، ورفض الدعوى في ما زاد على 25 ألف درهم.
بدوره، لم يرضَ ضحية الحادث بقرار اللجنة، وطالب مجدداً بإلزام الشركة المستأنف ضدها بأن تؤدي له مبلغ 100 ألف درهم، تعويضاً جابراً عن الأضرار المعنوية والأدبية التي لحقت به.
وبعد نظر الطعنين وقبولهما شكلاً، أوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها، أن الحكم الابتدائي جاء مسبباً بشكل كافٍ، وأن الشركة الطاعنة لم تقدّم في طعنها أكثر مما كان معروضاً أمام محكمة أول درجة.
وأشارت إلى أن الثابت لدى المحكمة من الاطلاع على تقرير الطبيب الشرعي، أن المستأنف ضده، البالغ 24 عاماً، أصيب بكسر في عظام مشطية القدم اليمنى الأولى، وعظام الرسغ، وإصابات أخرى في تلك القدم تمثّل عاهة مستديمة بنسبة 10%.
وأفادت بأنها تعتدّ بهذا التقرير في ثبوت الأذى الجسماني اللاحق به، وتقدّر أن التعويض الذي قضت به محكمة أول درجة جاء مناسباً من دون إفراط أو تفريط، ولم تقدّم الشركة المستأنفة أصلياً - أو يقدّم المطعون ضده في استئنافهما - ما يوجب تعديل هذا التعويض.
وتابعت محكمة الاستئناف أنه لا ينال من ذلك دفع الشركة بشأن بطلان تقرير الطب الشرعي، إذ إن للمحكمة أن تأخذ به، حتى لو كان صادراً من إمارة أخرى، طالما اطمأنت إليه، ومن ثم قضت بتأييد الحكم الابتدائي بتعويض ضحية الحادث بمبلغ 80 ألف درهم عن الأضرار المادية والنفسية، مع الفائدة القانونية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
0 تعليق